الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلى ركعتين أثناء طواف الوداع فما حكمه

السؤال

شخص طاف طواف الوداع وفصل بين الأ شواط، صلى ركعتين ثم استأنف الطواف حتى أتم الأشواط السبعة هل عليه شيء في ما فعل أفيدونا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعلماء مختلفون في حكم الموالاة بين أشواط الطواف على ثلاثة أقوال.

قال في حاشية الروض: وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل عرفا ابتدأه، وإن كان يسيرا بنى لأنه يتسامح بمثله، لما في الاتصال من المشقة فعفي عنه، قال غير واحد: الموالاة سنة، لأن الحسن غشي عليه، فلما أفاق أتم، وعن أحمد: ليس بشرط مع العذر. انتهى.

وقد بينا الأقوال ومن قال بكل منها في الفتوى رقم: 49819.

فإذا علمت هذا فاعلم أن الفاصل بين أشواط الطواف إن كان يسيرا لم يضر اتفاقا، وإن كان طويلا جرى فيه الخلاف المتقدم والقول بصحة الطواف مع عدم الموالاة بين أشواطه قول قوي وهو الأصح عند الشافعية ومذهب الحنفية ورواية عن أحمد فلا بأس من الأخذ به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: فإن أطال فذكر فيها روايتين إحداهما يبني، قال في رواية ابن منصور وقد سئل إذا قطع الطواف يبنى أو يستأنف؟ قال يبني. وقال في رواية حنبل في رجل طاف ستة أشواط وصلى ركعتين ثم ذكر بعد يطوف شوطا ولا يعيد وإن طاف ابتداء فهو أحوط.

وعلى هذا القول فطواف هذا الذي فصل بين أشواط الطواف بالصلاة صحيح ولا شيء عليه.

وعلى القول الآخر وهو وجوب الموالاة فعليه دم لكونه فصل بين أشواط الطواف فلم يعتد به فيكون قد خرج من مكة بغير طواف وداع، وطواف الوداع عند الجمهور يجبر تركه بدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة