هل يحق للزوج حال طلاق زوجته المقيمة تسفيرها وحرمانها من أولادها؟

22-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أود الاستفسار عن زوجة تم استقدامها إلى السعودية، ولديها أطفال في سن الحضانة، فإذا تم طلاقها من زوجها فهل يحق للزوج حرمانها من أولادها، وتسفيرها خارج البلاد نهائيًا؟ مع العلم أنها لا تستطيع أخذ أولادها إلى بلدها؛ حيث لا يحق لهم الإقامة في بلدها، وهي لا تريد ترك أولادها، وتريد البقاء معهم، أرجو إفادتي، وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأطفال لأمهم، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم : 9779.

وإذا افترق الزوجان فكان كل منهما في بلد غير بلد الآخر، فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة في هذه الحال، قال ابن قدامة الحنبلي: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح، ومالك، والشافعي.

وعليه فإنك إذا بقيت في البلد الذي فيه زوجك فحضانة الأولاد لك، وبقاؤك في هذا البلد، وإمكان إبعادك منه عن طريق زوجك، يرجع إلى نظم وقوانين تلك البلد.

وإذا حصل بينك وبين زوجك نزاع في هذا الأمر، أو في أمر الحضانة، فالذي يفصل في هذا النزاع هو القاضي الشرعي.

والله أعلم.

www.islamweb.net