حكم أخذ الولد من مال أبيه بالحيلة

30-8-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أعيش مع أمي، وإخوتي بعيدًا عن أبي, وقد خصص أبي لنا مبلغًا شهريًا جعله مصروف معيشتنا, ولكل منا جزء قليل للاحتياجات الشخصية, والباقي هو مصروفنا من الطعام، والشراب، والكهرباء، وبما أن أبي لم يخصص لأي منا مبلغًا شهريًا معتبرًا يقضي به حوائجه الشخصية التي قد تكون كمالية، وغير ضرورية, فقد لجأنا للكذب، والاحتيال على أبي، فمثلًا أطلب من أبي مبلغًا من المال بحجة الطب، وأصرفه في شيء آخر قد يكون ضروريًّا، وقد لا يكون، ولقد صار هذا ديدنًا، حيث إن المبالغ التي نحصل عليها بهذه الطريقة من أبي كبيرة جدًّا، ولكنها لا تضر بميزانيته.
ولدى أبي الكثير من المال، ولكنه اعتاد على ادخاره، أو صرفه فيما يخدم مصالحه في بعض الأحيان، وسؤالي هو: هل هذه المبالغ التي نحصل عليها من أبي محرمة -أعني هل هي مال حرام-؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للابن أن يأخذ شيئًا من مال أبيه إلا بعلمه، وإذنه، ورضاه، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الأب شحيحًا لا ينفق على أولاده الذين تجب نفقتهم عليه، فحينئذ يجوز لهم أن يأخذوا من ماله بدون علمه ما يكفيهم بالمعروف، ولا يزيدون على ذلك، وقد بينا هذا في الفتويين التالية أرقامها: 64199، 31157.

وحيث إن أباك يوفر لكم من المال ما يكفي لحاجاتكم الأساسية من طعام، وشراب، وكهرباء ونحو ذلك ـ كما يفهم من السؤال ـ فليس لكم أن تأخذوا من ماله شيئا بالحيلة، والخديعة لتصرفوه على أموركم الكمالية، فالكماليات ليست مما يجب عليه، وإن وفرها لكم، فهو متبرع بها، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 278254، 222022، 113285.

وبهذا يعلم أن المبالغ التي تحصلون عليها ـ على النحو المذكور ـ لا تحل لكم، والواجب أن تردوها إلى أبيكم، أو تستحلوه منها.

ولا عبرة بكون ما تأخذوه منه لا يضر بميزانيته، وإنما العبرة بأخذه منه على وجه مشروع.

والله أعلم.

www.islamweb.net