مسألة أخذ الموسوس بأيسر القولين

4-12-2016 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ لو استفتى المستفتي شيخين في مسألة طلاق أحدهما حكم بالوقوع، والآخر بعدم الوقوع لعلة الوسواس، رغم بيان صاحب الفتوى أنه لم يكن موسوسا حين المسألة، ولم يقتنع أبدا أنها وساوس لأنه حينها لم يكن موسوسا؛ رغم أنه بشكل عام موسوس في باب الطلاق . فهل يحق له العمل بالأيسر هنا إذا لم يكن عاميا ؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام هذا الرجل موسوساً فله الأخذ بأيسر القولين، ولا يكون ذلك من الترخص المذموم كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 181305. والموسوس قد لا يدرك أنه موسوس في كل حالة، بل كثيرا ما يقول هذه المسألة لست موسوسا فيها، ولكنه في الواقع غير ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net