باع سيارة بمبلغ معين ودفع من الذهب بقيمة: 100 ألف، ويسدد الباقي بقيمة: 32 غراما من الذهب

18-4-2024 | إسلام ويب

السؤال:
بعت سيارة بـ: 160 ألفا من العملة التركية، وتم سداد جزء من ثمنها - من الذهب- بقيمة: 100 ألف، واتفقنا أن يتم سداد الباقي بقيمة: 32 غراما من الذهب، وكان هذا بالتراضي، فما حكم ذلك؟ وماذا علينا أن نفعل إذا كان لا يجوز.. مع العلم بأن سعر السيارة يزداد، وقيمة العملة تنخفض؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العقد على أن باقي الثمن هو هذا الوزن المعلوم من الذهب -32 جرما- فلا حرج، وأما إذا كان العقد على أن الباقي من الثمن هو ما يساوي: -32 جراما من الذهب- من الليرات، فهذا لا يصح؛ لأن الثمن بذلك يكون مجهولا؛ لتغير سعر الذهب بالنسبة للعملة، وقد اتفق أهل العلم في الجملة على أنه يشترط في صحة البيع: معلومية الثمن، قال ابن المنذر في الإجماع، وابن القطان في الإقناع: وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد. اهـ.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: السنة المجتمع عليه، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما. اهـ. 

وكذلك لا يصح العقد إذا كان الباقي من الثمن معلوما، وهو -60000 ليرة- ولكن بشرط صرفها وقت السداد بهذا الوزن المعلوم من الذهب؛ لأنه بذلك كالصرف المؤجل، وبغير سعر يومه، وقد جاء في القرار رقم: 75 من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع قضايا العملة: 
• يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد... 

• الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.

وانظر الفتوى: 469663

والبيع إذا فسد فُسِخ، ورجع لكل من المتبايعين ما بذل، فيرجع الثمن للمشتري، والسلعة للبائع، ‌وأجرة ‌مثلها ‌مدة ‌بقائها ‌في ‌يد المشتري، جاء في كشاف القناع للبهوتي: والمَقبوض بعقد بيع فاسد، لا يُملك به، ولا ينفذ تصرُّفه فيه ببيعٍ، ولا غيره... ويضمَنه أي: يضمن المشتري المقبوض ببيع فاسد كالغصب، ويلزمه أي: المشتري رَدُّ النَّماء المنفصل والمتَّصل، ‌وأُجرة ‌مِثله ‌مدة ‌بقائه ‌في ‌يده، انتفع به، أو لا. اهـ. 

وراجع في ذلك الفتوى: 471955

والله أعلم.

www.islamweb.net