شروط جواز انتقال المعتدة من بيت الزوجية

7-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحب السؤال رقم 284391 والذي تم الرد عليه من طرفكم حيث إن الجواب لم يكن كاملا وذلك لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن أختي في الموقع الذي تسكن فيه لا يمكنها قضاء حوائجها، وموقع عملها بعيد جدا عن مسكنها مع عدم توفر وسائل النقل حيث إنه إذا أرادت الذهاب إلى عملها عليها التوجه إليه على الساعة 05 (الخامسة صباحا) ولا أحد معها لقضاء حوائجها، ومن جهة عملها فهو ضروري لها لأنه المصدر الوحيد لها ومكان عملها يكون قرب بيت أهلها.وفي الأخير أعانكم الله وزادكم من فضله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمعتدة أن تنتقل من البيت الذي توفي عنها فيه زوجها إلا بعد انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حاملاً فبوضع حملها، إلا إذا كان ذلك لضرورة قاهرة كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو انقطاع مصدر الرزق، فهذا وما أشبهه من الضرورات التي تبيح المحظورات، ولهذا فإذا كانت أختك في بيت الزوجية لا تجد حوائجها الضرورية، أو لا تجد من ينقلها إلى عملها الذي هو مصدر رزقها الوحيد، فيجوز لها الانتقال إلى مكان آخر يؤمن لها حاجاتها الضرورية، ونرجو أن تطلع على الفتاوى: 17736، 29084، 11576، للمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net