الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب الفقهاء في انتفاع المرتهن بالرهن

السؤال

رجل رهن أرضا زراعية بمبلغ من المال ثم أجر منه المقرض الأرض مقابل مبلغ من المال نظير زراعة هذه الأرض ورعايتها وما يخرج منها فهو له، هل هذه الصورة تعتبر ربا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان في مقابل قرض، وقد أجازه الحنابلة بشرط أن يدفع أجرة مثله دون محاباة.
قال ابن قدامة في المغني: فأما إن كان الانتفاع بعوض, مثل إن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها, من غير محاباة جاز في القرض وغيره؛ لكونه ما انتفع بالقرض, بل بالإجارة, وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض, لا يجوز في القرض, ويجوز في غيره.
فعلى هذا القول يجوز للمقرض استئجار الأرض بشرط خلو الأجرة من المحاباة، وإن كان الأحوط ترك ذلك؛ خروجا من الخلاف، ولمزيد الفائدة عن أقوال الفقهاء في الانتفاع بالمرهون راجع الفتوى رقم: 16545، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني