الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال زكاة السلع المشتراة

السؤال

أنا عاملة، لدي دخل شهري. زوجي عامل، لديه دخل شهري.
عندنا محل فيه دخل، نخلط المداخيل الثلاثة، ونجمعها لشراء السلع للمحل.
كيف نخرج زكاة المال في هذه الحالة، مع العلم أن كل أموالنا عبارة عن سلعة في المحل، يعني ليست عندنا أموال حال عليها الحول، فقط سلعة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن كان عنده محل تجاري، فإنه يسجل الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا، ثم يُزكي جميع ما عنده من المال المُعد للتجارة، مضموماً إليه ما يملكه من مال زكوي آخر على رأس الحول، ما لم ينقص في أثناء الحول عن النصاب، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 39871.

وطالما أنكم لا تملكون عند الحول سوى السلع؛ فالزكاة واجبة في قيمتها، فتقوَّم السلع بالسعر الذي تباع به، ويخرج ربع العشر.

وهذه السلع المشتراة على حالين:

1- مشتراة من نماء التجارة؛ فزكاتها مع حول التجارة، ولا اعتبار بكون هذا القدر من السلع لم يحل عليه الحول؛ فإن ربح التجارة تابعٌ لأصله في الزكاة، بلا خلاف بين العلماء.

قال ابنُ قدامة في المغني: وإن كان عنده نصاب، لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة، ونتاج السائمة. فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله، لا نعلم فيه خلافاً. انتهى.

2- ما تشترونه من مدخولكما -وليس من ربح التجارة-، وإنما هو مال استفدتماه في أثناء الحول من غير ربح التجارة، فلتحسبا لهذه البضائع حولاً مُستقلاً، يبدأ من الوقت الذي استفدتما فيه هذا المال، وإن زكيتما الجميعَ في وقتٍ واحد عند حول الأصل، كان ذلك جائزا، وانظري لمعرفة كيفية زكاة المال المستفاد من غير الأصل الفتوى رقم: 121013.

والذي فهمناه من سؤالك أنك تهبين مدخولك لزوجك -صاحب المحل- كأنها مساعدة في النفقات، لا أنها شركة بينكما بسهام معينة، وعلى هذا؛ فأخرجا الزكاة على ما وصفنا.

وأما إن كان لك سهم مستقل من المحل، وكل واحد له نصيب محدد-ولو مع الاختلاط-؛ فالشريكان يزكي كل واحد منهما حصته؛ لأن الخلطة لا تأثير لها في غير السائمة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 128568.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 38986.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني