الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مناداة البنت بـ: سفينة نوح، وبيان عدم مشروعية تعرض الموسوس لتكفير الناس

السؤال

ما حكم شخص اعتاد أن ينادي ابنته ‏سفينة، على وزن ياسمين، ويقول ‏ذلك مازحا على اسمها. ثم قال ‏مرة: "يا سفينة نوح" عياذا بالله. ‏قال ذلك مناديا لها.‏
ألا يعد قوله ذلك استهزاء؟ وإن كان ‏كذلك. هل يكفر بهذا؟
وما حكم الموسوس إن توقف في ‏تكفير المعين، فيما يستدعي التكفير ‏المباشر؛ لعلمه بأنه عادة ما يكون ‏غير طبيعي في أحكامه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في مناداة الأبناء بأسماء غير أسمائهم، على سبيل التودد، وانظر الفتوى رقم: 110657.
ولا يحسن أن يقول "يا سفينة نوح"؛ فهذه السفينة من شعائر الله؛ إذ نصر الله عليها نوحا عليه السلام، ولا يتحقق هذا المعنى في البنت، وواضح أنه ليس لأبيها قصد سوى التودد.
ومع هذا، فلا يكفر بذلك، ولا دليل على تكفيره، ولا على انشراح صدره بالكفر؛ قال تعالى: وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) {سورة النحل}.
والكلام المحتمل للكفر ولعدمه، لا يحصل به الكفر ما لم يقصد القائل بكلامه الكفر.

قال علي القاري في شرح الشفا: قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجهًا تشير إلى تكفير مسلم، ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه، فينبغي للمفتي، والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو، خير له من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي، والحاكم. اهـ.
والموسوس، -كما ذكرت- العادة أنه لا يكون طبيعيا في أحكامه، فليس له أن يتعرض لتكفير المعين؛ وقد ورد النهي للقضاة أن يصدروا الأحكام في حال تشويش الذهن. روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أبي بكرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وذلك لأن هذه حالة قد يتطرق منها الخلل إلى الحكم، وحالة الموسوس في الغالب أكثر من ذلك، وإذا كان المشروع للناس عموماً توقي التكفير، كما بينا بالفتوى رقم: 721، فكيف بالموسوس.
ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهى عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني