الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من شاب أمه ترفض زواجه

السؤال

لو سمحتم أنا عندي 23 سنة، ومرتبطة بشاب عمره 32 منذ ثلاث سنوات أهلي رأوه ويحبونه لأنه إنسان محترم لكن المشكلة في والدته رافضة لزواجه نهائيا مني أو من غيري هو في هذا الوقت في بلد عربي يريد أن يصون نفسه لأن واحدة عرضت نفسها عليه في الحرام يريد أن يرسل لأهلي أن يزوجونا وأسافر له وأحاول أن أخليها بعد ذلك تحبني أنا أخاف هي إن لم تعرف ذلك يكون عاقاً لها، ولو دعت علينا يمكن أن تؤذينا رغم أننا لا نريد إلا الحلال وأنا أريد أن تعطيني الفرصة وأبقى خادمة تحت أرجلها، دعوتها يمكن أن تجاب أم لا ؟ ولا يوجد أمامنا حل آخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن طاعة الولد لأمه واجبة في المعروف، لأن طاعتها من البر وبر الأم من أوجب الواجبات، ومن أعظم القربات، ومن أهم أسباب رضا الله كما أن عقوقها من أعظم الذنوب ومن أكبر أسباب سخط الله.

أما عن سؤالك عن قبول الزواج من هذا الشاب الذي ترفض أمه زواجه منك فنحن لم نقف على الأسباب الحقيقية التي تحمل هذه الأم على رفض هذا الزواج، فإذا كان الرفض لأسباب مقبولة معتبرة شرعاً، فإنه يجب عليه طاعتها، وحينئذ ننصحك بعدم قبول الزواج منه، لكونه من الإعانة له على عقوق أمه، ولما قد يترتب عليه من المفاسد بعد الزواج، أما إذا كان رفض الأم لمجرد التعنت وليس لها مبررات مقبولة وكان الابن سيتضرر مع ذلك من ترك هذا الزواج، فلا يلزم طاعتها حينئذ ولا حرج عليك في قبوله زوجاً لك ولو لم توافق أمه، ولكن ينبغي أن يحاول إقناعها بكل وسيلة ويستعين بالأقارب الذين قد يستطيعون إقناعها، ويجتهد في الإحسان إليها والمبالغة في برها، مع الاستعانة بالله والإلحاح في الدعاء فإن الله قريب مجيب.

أما بخصوص دعائها عليكما فطالما أنك لم تؤذيها ولم تعتدي على حقوقها، وطالما أن ابنها لم يعقها فلن يستجاب دعاؤها عليكم إن شاء الله تعالى، لأن دعاءها في هذه الحالة محض الظلم والإثم والقطيعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم.

وهذا لا يتعارض مع الجزم المفهوم من قول الرسول الكريم في الحديث السابق: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده... لأن هذا مخصوص بالولد العاق المغالي في عقوقه وبغيه، قال في فيض القدير عند شرح هذا الحديث: ثم الظاهر أن ما ذكر في الولد مخصوص بما إذا كان الولد كافراً أو عاقاً غالياً في العقوق لا يرجى بره. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 26103، 44804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني