الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للمضطر العمل في شركة تأمين تجاري

السؤال

سؤالي السابق كان برقم 2235079 ونصه: السؤال: كنت أعمل ضابط شرطة وتركتها منذ 9 شهور لأسباب شرعية واجتماعية، وعملت منذ ذلك بشركة محلية براتب أقل بكثير مما كنت أعول به أسرتي سابقاً ولكن بسبب مشاكل مالية بالشركة فأنا لم أحصل علي راتبي منذ حوالي 6 أشهر، ومنذ ذلك الحين وأنا أسعي جاهداً للبحث عن وظيفة أخري ولكن لم يقدر لي إلى الآن القبول بأي من الوظائف التي تقدمت إليها، وقد قبلت للعمل بشركة تأمين كبري وعلمت أن التأمين به علة شرعيه ولا يجوز. الرجاء إفادتي وإذا كان يمكن العمل به مؤقتاً لإعالة أسرتي على أن أستمر في البحث عن عمل آخر ، علماً بأني لا أملك أي مصدر رزق آخر. فكان جوابكم لي بجواز ذلك. أما حالي فهو أنني لم أجد عملا في أي مكان ومن الصعب جدا في بلدنا أن نجد عملا و أنا بحاجة ماسة للعمل للاسترزاق والسترة، ووجدت هذا العمل في شركة التأمين. فما الحكم بارك الله فيك أخي وإن أمكن أن تعطيني مصدر الحكم و الدليل للطمأنينة بارك الله فيكم و جعلكم من منابر النور في الجنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك قد أجيب عنه بالتفصيل وذكر لك الحكم الشرعي مع الدليل في الفتوى رقم: 123769.

وفيه أن العمل بشركات التأمين التجاري محرم ولا يجوز إلا للضرورة والحاجة الشديدة وذلك يقدر بقدره . فإن كنت مضطرا إلى العمل في تلك الشركة فلا حرج عليك، لكن يلزمك أن تبحث عن غيرها وتسعى لتتعفف عنها ومتى ما وجدت عملا مباحا أو سبيلا آخر تنفق منه على نفسك وعيالك وجب عليك أن تقلع عن العمل في تلك الشركة إذا كانت من النوع المحرم إذ لاعذر لك بعد زوال الضرورة وانتفاء الحاجة وتوفر البديل المباح. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ. {الأنعام:}.

قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني