الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2701 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الجراد من صيد البحر " . رواه أبو داود ، والترمذي .

التالي السابق


2701 - ( وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الجراد من صيد البحر ) : قال العلماء : إنما عده من صيد البحر لأنه يشبه صيد البحر من حيث ميتته ، ولما قيل : من أن الجراد يتولد من الحيتان كالديدان ، ولا يجوز للمحرم قتل الجراد ، ولزمه بقتله قيمته اهـ . ولا يصح التفريع كما لا يخفى على الثاني .

[ ص: 1858 ] وفي الهداية : أن الجراد من صيد البر . قال ابن الهمام : عليه كثير من العلماء ، ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي ، عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة أو غزوة ، فاستقبلنا رجل من جراد ، فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " كلوه ، فإنه من صيد البحر " . وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلا ، لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها . في الموطأ ، أنبأنا يحيى بن سعيد ، أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال عمر لكعب : - تعالى - حتى تحكم ، فقال كعب : درهم ، فقال عمر : إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة . ورواه ابن أبي شيبة عنه بقصته ، وتبع عمر أصحاب المذاهب - والله - تعالى - أعلم اهـ .

أقول لو صح حديث أبي داود ، والترمذي المذكور سابقا ، كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين : بحري وبري ، فيعمل في كل منهما بحكمه . ( رواه أبو داود ، والترمذي ) : وسنده ضعيف بالاتفاق .




الخدمات العلمية