الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الرابعة من تحديد المحال

[ غسل الوجه ]

اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : في غسل البياض الذي بين العذار والأذن ، وفي غسل ما انسدل من اللحية ، وفي تخليل اللحية .

فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي ، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال .

وقال أبو حنيفة والشافعي : هو من الوجه .

وأما ما انسدل من اللحية ، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه ، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه .

وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين : هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين ( أعني : هل يتناولهما أو لا يتناولهما ) وأما تخليل اللحية : فمذهب مالك أنه ليس واجبا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء ، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك ، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية ، والأكثر على أنها غير صحيحة ، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه - عليه الصلاة والسلام - ليس في شيء منها التخليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية